الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م11 - واتفقوا على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون ، وأنه إذا بلغها ففيها تبيع أو تبيعة ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .

ثم اختلفوا : فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ثم لا شيء فيها سوى مسنة إلى تسع وخمسين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة تبيعان ومسنة ، وعلى هذا أبدا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة . [ ص: 312 ] واختلفوا : عن أبي حنيفة ، فروي عنه كمذهب الجماعة المذكورة ، وصاحباه أبو يوسف ، ومحمد ، على هذه الرواية ، وعنه رواية أخرى : لا شيء فيما زاد على الأربعين سوى مسنة إلى أن تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع .

وعنه رواية ثالثة ، وهي التي عليها أصحابه اليوم : أنه تجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك إلى ستين فيكون في الواحد ربع عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة .

م12 - واتفقوا : على أن الجواميس والبقر في ذلك سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية