الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م6 - واختلفوا : في إيلاء العبد .

فقال مالك : إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران ، حرة كانت زوجته أو أمة .

وإن كان حرا ، فمدته أربعة أشهر ، حرة كانت الزوجة أو أمة .

وقال الشافعي : مدته أربعة أشهر .

وقال أبو حنيفة : الاعتبار في المدة بالنساء ، فمن كانت تحته أمة ، فمدة إيلائها شهران ، [ ص: 237 ] حرا كان الزوج أو عبدا .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : مدة إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر ، ولا فرق بين أن يكون تحته حرة أو أمة .

وفي رواية أخرى : أن إيلاء العبد شهران ، ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة ، كمذهب مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية