الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م10 - واختلفوا : في التكبير لعيد النحر ، وأيام التشريق ، في ابتدائه ، وانتهائه في حق المحل ، والمحرم .

فقال أبو حنيفة : يبتدئ التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة ، إذا كان محلا ، أو محرما إلى أن يكبر لصلاة العصر ، يوم النحر ، ثم يقطع ، لا فرق في الابتداء والانتهاء عنده بينهما .

وقال مالك : يكبر عقيب صلاة الظهر ، يوم النحر ، خلف الصلوات كلها ، حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وهو الرابع من يوم النحر ، فيكبر خلفها ، ثم يقطع [ ص: 258 ] التكبير فيما بعدها ، فلا يكبر ، وذلك في حق المحل والمحرم .

وعن الشافعي أقوال : أشهرها : أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر ، إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، كمذهب مالك .

والقول الثاني : يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحر ، إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق .

والقول الثالث : يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة ، إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، ولم يفرق بين المحل والمحرم .

وقال أحمد : إن كان محلا فيكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة ، إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وإن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر ، إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق . [ ص: 259 ] واتفقوا : على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم خلف الجماعات .

م11 - ثم اختلفوا : فيمن صلى فرادى من محل ومحرم ، في هذه الأوقات المحدودة عند كل منهم هل يكبر ؟

فقال أبو حنيفة ، وأحمد (في إحدى روايته ) : لا يكبر من كان منفردا .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد (في الرواية الأخرى ) : يكبر المنفرد أيضا .

م12 - واتفقوا : على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات ، إلا في أحد قولي الشافعي فإنه قال : يكبر خلفها أيضا . [ ص: 260 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية