فوائد : الأولى : يكره للرجل على الصحيح من المذهب . [ ص: 482 ] نص عليه وعليه الجمهور ، وهو من المفردات . وقيل : لا يكره ، اختاره لبس الأحمر المصمت المصنف والشارح ، وصاحب الفائق . وجزم به في النهاية ونظمها . قال في الفروع : وهو أظهر . ونقل المروذي : يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة . يكره للرجل شديد الحمرة ، وهو وجه في وعنه ابن تميم . قال ، يقال : أول من لبسه آل الإمام أحمد قارون وآل فرعون . قال في الرعاية الكبرى : كذا الخلاف في البطانة .
الثانية : يسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه . قال في الرعاية . قلت : ومجلسه . قال في الفروع وغيرها : وهي أفضل اتفاقا .