الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السادسة : لو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه . فإن استدام : لزمه الكفارة ، وإن نزع في الحال : انبنى على أن النزع هل هو جماع أم لا ؟ فيه وجهان ، يأتي بيانهما في أثناء باب ما يفسد الصوم محررا . فعلى القول بأنه جماع . تلزمه الكفارة ، بناء على القول بها في المعذور ، والجاهل والناسي ، ونحوهما كما تقدم . وعلى القول الذي اختاره ابن أبي موسى : لا كفارة عليه ; لأنه معذور . وعلى القول بأن النزع جماع أيضا : لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، إن جامعتك : لم يجز له أن يجامعها أبدا في إحدى الروايتين ، خشية أن يقع النزع في غير زوجته . ذكره ابن عبيدان . قلت : فيعايى بها . وعلى القول بأن النزع ليس بجماع : لا كفارة عليه مطلقا . السابعة : لو لف على ذكره خرقة . ثم وطئ فهو كالوطء بلا خرقة ، جزم به في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم . الثامنة : ظاهر قوله " فعليه نصف دينار كفارة " أن المخرج كفارة . فتصرف مصرف سائر الكفارات ، وهو صحيح ، قال في الفروع : وهو كفارة . قال [ ص: 354 ] أكثر الأصحاب : يجوز دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق . وذكر الشيخ تقي الدين وجها : أنه يجوز صرفه أيضا إلى من له أخذ الزكاة للحاجة . قال في شرح العمدة : وكذا الصدقة المطلقة . التاسعة : لو عجز عن التكفير لم تسقط عنه ، على الصحيح من المذهب ، وقدمه ابن تميم . وفي الرعايتين ، والحاويين ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب ما يفسد الصوم . فإنه قال : وتسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز ، ولا تسقط غيرها بالعجز . مثل كفارة الظهار واليمين ، وكفارات الحج ونحو ذلك ، نص عليه ، قال المجد وغيره : وعليه أصحابنا . انتهى

. ويأتي ذلك هناك أيضا . وعنه تسقط ، اختاره ابن حامد . وصححه في التلخيص ، والمجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وقدمه ابن تميم . قال في الفروع هناك : وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح . وأطلقهما في الفروع هنا ، وابن عبيدان ، والفائق . وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها ; لأنه لا يدرك فيها . ويأتي ذلك أيضا في باب ما يفسد الصوم . العاشرة : يجزئه أن يخرج الكفارة من أي ذهب كان ، إذا كان صافيا خاليا من الغش ، تبرا كان أو مضروبا ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . منهم المصنف ، والمجد ، والشارح ، وغيرهم . وقال بعض الأصحاب : ويتوجه أنه لا يجزئه إلا المضروب ; لأن الدينار اسم للمضروب خاصة ، واختاره الشيخ تقي الدين . قال في الفروع : وهو أظهر ، الحادية عشر : لا يجزئ إخراج القيمة على الصحيح من المذهب ، قال ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين : هو في إخراج القيمة كالزكاة ، وقدمه في الرعاية الكبرى . قال ابن نصر الله : الأظهر لا يجزئ كزكاة . وقيل : يجزئ كالخراج والجزية . صححه في الفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في [ ص: 355 ] المغني ، والشرح ، وابن عبيدان ، والفروع . فعلى الأولى : يجزئ إخراج الفضة عن الذهب ، على الصحيح من المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، والفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه . وقال : محل الخلاف في غيرهما . وليس كما قال . وقيل : لا يجزئ . حكاه في المغني وغيره . وقال في الرعاية : هل الدينار هنا عشرة دراهم ، أو اثنا عشر ؟ يحتمل وجهين . قال في الفروع : ومراده إذا أخرج دراهم : كم يخرج ؟ وإلا فلا أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية