الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط . ثم بان أنه مصيب . فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب . وقال القاضي أبو الحسين : لا إعادة عليه .

الثالث : قال ابن عبيدان : قال ابن عقيل : ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما شاء ، على الرواية التي تقول : إنه طهور . ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته : أنه لا يتحرى . انتهى . [ ص: 77 ]

قلت : هذا متعين . وهو مراد الأصحاب . ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهوريته . فما اشتبه طاهر بطهور ، وإنما اشتبه طهور بنجس ، أو بطهور مثله . ولبست المسألة . فلا حاجة إلى التخريج . ومراد ابن عقيل : إذا كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث . والمسألة أعم من ذلك . قوله ( وصلى صلاة واحدة ) . وهذا المذهب سواء قلنا : يتوضأ وضوأين ، أو وضوءا واحدا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن عقيل : يصلي صلاتين ، إذا قلنا : يتوضأ وضوأين .

قال في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، وغيرهما : وليس بشيء . قال في مجمع البحرين : وهو مفض إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة .

فائدة : لو احتاج إلى شرب تحرى ، وشرب الماء الطاهر عنده . وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا ، إن لم يجد طهورا غير مشتبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية