الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : غالب الحيض ست أو سبع ، لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب . وقيل : الخيرة في ذلك إليها . فتجلس أيهما شاءت . ذكره القاضي في موضع من كلامه ، جزم به في الفصول . وقال : كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض . [ ص: 365 ]

قلت : وهو ضعيف جدا ، وهو مفض إلى أن لها الخيرة في وجوب العادة الشرعية وعدمه .

الثانية : يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره القاضي . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وصححه في الفروع . قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر . فتجلس قبل تكرره أقله ، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره ، إلا في الشهر الرابع وعنه لا يعتبر التكرار ، اختاره المجد في شرحه . قال الشارح : وهو أصح إن شاء الله تعالى . قال في مجمع البحرين : تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين ، قال في الفروع : اختاره جماعة . وقدمه في الرعاية الصغرى . فعليها تجلس في الشهر الثاني وأطلقهما ابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي .

تنبيه :

مثل ذلك الحكم : للمستحاضة المعتادة ، غير المتحيرة . قاله في الفروع . وقال ابن تميم : في المستحاضة المعتادة . ويثبت ذلك بدون تكرار الاستحاضة . وفيه وجه تفتقر إلى التكرار ، كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة المتحيرة

التالي السابق


الخدمات العلمية