الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا الجنازة ) يعني أنه لا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات الجنازة ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : قال الأصحاب : وكذا اختاره يعني أنها كالمكتوبة في عدم جواز التيمم لها خوفا من فواتها . وعنه يجوز للجنازة ، اختاره الشيخ تقي الدين . ومال إليه المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين .

تنبيهات

أحدها : مراد المصنف وغيره بفوات الجنازة : فواتها مع الإمام . قاله القاضي وغيره . قال جماعة : ولو أمكنه الصلاة على قبره لكثرة وقوعه ، وعظم المشقة فيه الثاني : ظاهر كلام المصنف : أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفا من فواتها ، قولا واحدا ، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب . قال ابن تميم : وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة ، وقطع غيره بعدم التيمم فيها . وقال في الرعايتين : وفي صلاة الجنازة وقيل : والعيد إذا خاف الفوت : روايتان . وحكى في الفائق وغيره رواية كالجنازة ، واختاره الشيخ تقي الدين أيضا وقال في الفروع : وعنه وعيد وسجود تلاوة . قال ابن حامد : يخرج سجود التلاوة على الجنازة . وقال ابن تميم : وهو حسن . [ ص: 305 ]

الثالث : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا وصل المسافر إلى الماء . وقد ضاق الوقت أنه لا يتيمم . وهو ظاهر كلام جماعة ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في النظم ورد غيره . وقيل : تيمم . قال ابن رجب في قواعده : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح . وجزم به في المحرر والحاويين ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق وابن تميم ، ونصره ، واختاره المجد في شرحه ، وابن عبيدان . وقال : ما أدق هذا النظر . ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب . قلت : وهو المذهب ، وهو مخالف لما أسلفناه من القاعدة في الخطبة . وأطلقهما في الفروع . وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت ، أو علم الماء قريبا ، أو خاف فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة ، إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة . قال في الفروع : والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة ، كخوف فوات الوقت بالكلية . وجزم ابن تميم بالتيمم في الأولى . وأطلق ابن حمدان فيه الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية