الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر : لم تبطل صلاته ) وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير . منهم صاحب الهداية والمستوعب ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ونصراه ، والمحرر ، وابن تميم . قال الزركشي : هو المشهور والمختار للأصحاب . وعنه يبطل اختارها الآجري . ويقتضيه كلام الخرقي . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق ، والحاويين . وعنه يبطل في المغلظة فقط . وقاله ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا . وقدر ابن أبي موسى العفو بظهور العورة في الركوع فقط . وغيره أطلق .

تنبيه :

ظاهر قوله " إذا انكشف " أنه إذا انكشف من غير قصد ، وهو [ ص: 457 ] محل الخلاف . أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقاله القاضي وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يبطل وقدمه ابن تميم في مختصره .

فائدتان

إحداهما قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا ، على الصحيح من المذهب . وقال بعض الأصحاب : اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج . قال ابن تميم : ولا وجه له ، وهو كما قال .

الثانية : كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن الطويل ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح هنا ، وإن صححناه هناك . وقيل : إن احتاج عملا كثيرا في أخذها ، فوجهان . وأطلق في الرعايتين ، والحاويين : الخلاف في كشف اليسير من العورة . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاويين وقدمه في الكبرى : بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير .

التالي السابق


الخدمات العلمية