الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم ، لم يجزه ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه في رواية عبد الله ، والأثرم ، ومهنا ، وصالح ، وابن القاسم . كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام . وعنه يجزئ . ذكرها القاضي في شرحه ، والمجرد في صلاة الخوف والآمدي ، والمجد ، وغيرهم . وعنه التوقف . حكاها ابن تميم . فائدة : الجاهل به كالناسي .

تنبيه : محل كلام المصنف : فيما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في طلبه . بأن يجده في رحله وهو في يده ، أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة . فأما إن ضل عن رحله ، وفيه الماء ، وقد طلبه ، أو كانت البئر أعلامها خفية ، ولم يكن يعرفها : فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه التيمم . ولا إعادة عليه ، لعدم تفريطه وعليه الجمهور . وقيل : يعيد ، واختاره القاضي في البئر في موضع من كلامه . وأطلقهما ابن تميم ، فيما إذا ضل عن رحله . وأما إذا أدرج الماء في رحله ، ولم يعلم به ، أو ضل موضع البئر التي كان يعرفها . فقيل : لا يعيد ، اختاره أبو المعالي في النهاية في المسألة الأولى . فقال : الصحيح الذي نقطع به : أنه لا إعادة عليه ; لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا ، وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية . وكذلك المصنف ، والشارح . وقيل : يعيد ، واختاره وصححه المجد ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير في الأولى ، وهو ظاهر كلام أحمد فيها . وقدم ابن رزين في الثانية : أنه كالناسي . وأطلقهما في الفروع ، وابن عبيدان ، وابن تميم . وأطلقهما في الثانية في مجمع البحرين . وأطلقهما في الأولى في الرعاية . [ ص: 279 ] وأما إذا كان الماء مع عبده ، ولم يعلم به السيد ، ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم . فقيل : لا يعيد ; لأن التفريط من غيره . وقيل : هو كنسيانه . قال في الفائق : يعيد إذا جهل الماء ، في أصح الوجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والمغني ، والشرح ، وابن رزين .

التالي السابق


الخدمات العلمية