الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( يجوز له العبور في المسجد ) يجوز للجنب عبور المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمستوعب ، والهداية ، والخلاصة ، والفائق ، وغيرهم . لإطلاقهم إباحة العبور له ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا يجوز إلا لحاجة ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، والمجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وابن تميم . ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة ، [ ص: 245 ] وصرح جماعة منهم بذلك . وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف على ذلك .

فائدة : كون المسجد طريقا قريبا : حاجة . قاله المجد في شرحه . وتبعه في الرعاية ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، وغيرهم . قال ابن تميم . وكون الطريق أخصر : نوع حاجة . ذكره بعض أصحابنا . انتهى . قال في الفروع ، في آخر الوقف : كره أحمد اتخاذه طريقا . ومنع شيخنا من اتخاذه طريقا . انتهى .

وأما مرور الحائض والنفساء : فيأتي حكمه في أول باب الحيض ، وإن شمله كلام المصنف هنا ، ويأتي قريبا إذا انقطع دمها .

فائدة : حيث أبحنا للكافر دخول المسجد : ففي منعه وهو جنب وجهان . قال في الرعايتين ، والآداب الكبرى ، والقواعد الأصولية ، والحاوي الصغير ، وابن تميم : ذكره في باب مواضع الصلاة ، والفروع . ذكره في باب أحكام الذمة . قلت : ظاهر كلام من جوز لهم الدخول : الإطلاق . وأكثرهم يحصل له الجنابة . ولم نعلم أحدا قال باستفسارهم ، وهو الأولى . ويأتي ذلك في أحكام الذمة . وبنى الخلاف بعض الأصحاب على مخاطبتهم بالفروع وعدمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية