الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع : عند الصلاة ، والانتباه من النوم . وتغير رائحة الفم ) وكذا قال في المذهب الأحمد ، والعمدة ، وزاد في المحرر ، والمنور ، والمنتخب : وعند الوضوء : وزاد على ذلك في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم : وعند القراءة وزاد في التسهيل على ذلك ، [ ص: 119 ] وعند دخول المنزل . واختاره المجد في شرح الهداية . وزاد في الرعاية الكبرى على ذلك : وعند الغسل . وقيل : وعند دخول المسجد . وجزم به الزركشي ، وقال ابن تميم : ويتأكد عند الصلاة ، ودخول المنزل ، والقيام من النوم ، وأكل ما يغير رائحة الفم . قال الزركشي : يتأكد استحبابه عند الصلاة ، والقيام من نوم الليل ، ودخول المنزل ، والمسجد ، وقراءة القرآن ، وإطالة السكوت ، وخلو المعدة من الطعام ، واصفرار الأسنان ، وتغير رائحة الفم . وقال في الخلاصة : ويستحب عند قيامه من نومه ، وعند تغير رائحة فمه ، وهو معنى ما في الهداية .

تنبيه :

ظاهر قوله ( ويستاك بعود لين ) التساوي بين جمع ما يستاك به وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال أن الأراك أولى . انتهى . قلت : ويتوجه : أن أراك البر . وذكر الأزجي : أنه لا يعدل عن الأراك ، والزيتون ، والعرجون ، إلا لتعذره . قال في الرعاية الكبرى : من أراك ، وزيتون ، أو عرجون . وقيل : أو قتاد . واقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة . قوله ( ولا يجرحه ولا يضره ) كالريحان والرمان ، والعود الزكي الرائحة ، والطرفاء ، والآس ، والقصب ونحوه . والصحيح من المذهب : كراهة التسوك بذلك ، وعليه الجمهور كالتخلل به . وقيل : يحرم بالقصب . دون غيره . ذكره في الرعاية ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية