الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6408 21 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال : أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة ، هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة ، واسمه إبراهيم العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم أيضا ، عن عثمان في الحدود .

                                                                                                                                                                                  قوله : " مجن " بكسر الميم وفتح الجيم من الاجتنان ، وهو الاستتار ، وقال صاحب المغرب : المجن الترس لأن صاحبه يستتر به ، وفي التوضيح المجن والحجفة والترس واحد ، والحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء ، وهي الدرقة ، والذي يدل عليه لفظ الحديث أن المجن والحجفة واحد ; لأن كلا منهما بالتنوين ، فالحجفة بيان له . قوله : " أو ترس " كلمة " أو " للشك ; لأن الترس يطارق فيه بين جلدين ، والحجفة قد تكون من خشب أو عظم ، وتغلف بالجلد وغيره ، ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء ، فيحتمل أن تكون كل قيمة واحد منها ربع دينار ، ويحتمل أن تكون عشرة دراهم ، فلا تقوم به حجة لأحد فيما ذهب إليه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية