الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتصح توبة خارج منه ) أي توبة غاصب لمكان من غصبه حال خروجه منه ، وهو ( فيه ) قبل إتمام خروجه ( ولم يعص بخروجه ) عند ابن عقيل وغيره من أصحابنا والمعظم . وقاله الشافعية والأشعرية . قال ابن عقيل : لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم . بل في التكفير . وكإزالة محرم طيبا بيده ، أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها ، أو أرسل صيدا صاده محرم أو في حرم من شرك ، والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم .

وإذا جرح ثم تاب والجرح ما زال إلى السراية . قال البرماوي : وقد نقل أبو محمد في الفروق في كتاب الصوم : أن الشافعي رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا . قال : فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه ، لأنه تارك للغصب . وما نقله موجود في الأم في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب ، فقال : ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له . وكان عليه الخروج منها ، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج منها ، وإن كان يمشي بما لم يؤذن له فيه ، لأن مشيه للخروج من الذنب ، لا لزيادة منه ، فهكذا هذا الباب .

وخالف ذلك أبو هاشم من المعتزلة ، وأبو شمر المرجئ ، وأبو الخطاب من أصحابنا ، وقال الشيخ تقي الدين : حق الله تعالى يزول بالتوبة ، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم . واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج ، مع أنه غير منهي عنه . قال ابن مفلح : كذا قيل عنه . وقيل عنه : إنه طاعة ، لأخذه في ترك المعصية ، لأنه في ملك غيره ، ومستند إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية