الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يحرم إحداث ( تفصيل ) أي قول مفصل ( إذا اختلفوا في مسألتين على قولين ) حال كون أحد القولين ( إثباتا ) والآخر ( نفيا ) عند القاضي . وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء . ومنع ذلك قوم مطلقا . ونقله الآمدي عن أكثر العلماء . وقال أبو الخطاب في التمهيد وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا . فإن اختلف طريق الحكم فيها ، كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة على خلافه . وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة وأبوين . وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر كلام أحمد . وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي وقال الحلواني والشيخ موفق الدين : إن صرحوا بالتسوية [ ص: 240 ] لم يجز ، وإلا جاز لموافقته لكل طائفة ، قال أبو الطيب الشافعي : هو قول أكثرهم ، قال البرماوي : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما ، فهو جار مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة . من ورث إحداهما ورث الأخرى ، ومن منع منع ; لأن المأخذ واحد ، وهو القرابة الرحمية ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية