الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م10 - واختلفوا: في العين المستأجرة: هل يجوز لمالكها بيعها؟.

فقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضى المستأجر، أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه، فيبيعها في دينه.

وقال مالك، وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة.

وعن الشافعي قولان.

التالي السابق


الخدمات العلمية