الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 273 ] م7 - واختلفوا: فيما إذا قال له: علي مال خطير أو عظيم.

فلم يوجد عند أبي حنيفة نص مقطوع به في هذه المسألة، إلا أن أبا يوسف ومحمدا صاحبيه قالا: يلزمه مائة درهم، ولا يصرف قوله إلى أقل منها، ومن أصحابه من قال: إن قوله كقولهما، ومنهم من قال: عليه عشرة دراهم، ومنهم من قال: يعتبر حال المقر وما يستعظم مثله في العادة.

واختلف أصحاب مالك جدا؛ لأنهم لم ينصوا فيه عن مالك شيئا، فمنهم من قال: هو كإقراره بمال فقط، فيرجع في تفسيره إليه، ومنهم من قال: كأقل النصاب من نصب الزكاة، ومنهم من قال: مقدار الدية، ومنهم من قال: يلزمه ما تستباح به البضع أو القطع.

وقال الشافعي وأحمد: يرجع في تفسيره إليه فإن فسره بما يقع عليه اسم المال قبل منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية