الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م12 - واختلفوا: فيما ليس بمكيل ولا بموزون، مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة، هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء؟ فقال أبو حنيفة: يحرم النساء الجنس بانفراده، فعلى هذا المذهب عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين نساء؛ لاختلاف الجنسين، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نساء.

وقال مالك: الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النساء إن كان متفاضلا، فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه مثل أن تكون البقرة لبونا، أو الفرس جوادا، أو الجمل نجيبا فأسلم في عدة من جنسه مما لا مماثلة في الصفة ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين، فأما في بيان الجنسين فلا يحرم النساء فيه بحال، وإن كان متفاضلا.

وقال الشافعي: لا يحرم النساء فيه بحال.

[ ص: 77 ] وعن أحمد ثلاث روايات:

إحداها: أنه يجوز التفاضل والنساء في ذلك كله على الإطلاق.

والرواية الأخرى: إن كانت من جنس لم يجز بعضها ببعض نساء، وإن كانت من جنسين كثياب بحيوان جاز النساء كمذهب أبي حنيفة.

والثالثة: أن العروض بانفرادها تحرم النساء على الإطلاق، سواء اتفقت أجناسها أو اختلفت، وهي التي اختارها الخرقي، فعلى هذه الرواية: لا يجوز بيع بعير ببعيرين نساء، ولا بقرة بشاتين نساء، ولا ثوب بثوبين نساء، ويجوز يدا بيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية