الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في جواز قرض الحيوان، والثياب، والعبد.

فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض شيء من ذلك.

[ ص: 155 ] وقال مالك: لا يجوز قرض الإماء في الجملة.

ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها.

وقال الشافعي: يجوز جميع ذلك وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل وطؤهن للمقترض، فإن كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك.

وقال أحمد: يجوز قرض جميع الثياب والحيوان سوى الآدميين.

التالي السابق


الخدمات العلمية