الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م21 - واختلفوا: فيما إذا باع ثوبا بألف رطل من خمر، أو باع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول، واتصل به القبض، هل يحصل به الملك؟ فقال أبو حنيفة: قيمة العين المحرمة بالعوض الشرعي يحصل به الملك حرام، يجب التصدق به، ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقضه وفسخه.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يصح وإن اتصل به القبض، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، وإن تصرف فيه كان باطلا، ولا يلزم البائع تسليمه. [ ص: 41 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية