الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م9 - واختلفوا: في منافع الغصب.

فقال أبو حنيفة: هي مضمونة.

وعن مالك روايات: إحداهن: وجوب الضمان في الجملة، والأخرى: إسقاط الضمان في الجملة، والثالثة: التفرقة بين ما إذا كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه، لم [ ص: 262 ] يضمن، وإن أكراها ضمن.

وعلى ذلك إن كان المغصوب حيوانا فركب لم يضمن كالعقار، وإن أكراه ضمن. وروي عنه أنه لا يجب الضمان في الحيوان جملة، فأما إذا كان قصد الغاصب المنافع لا الأعيان، نحو الذين يسخرون دواب الناس فإنه يوجب ضمان المنافع على غاصبها رواية واحدة، مع أن المالك مخير بين إلزام الغاصب بقيمة أصل العين كاملا أو تضمين المنافع ورد العين.

وقال الشافعي، وأحمد في أظهر الروايتين: هي مضمونة.

التالي السابق


الخدمات العلمية