الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
618 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672446قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1584_1335_1527مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
[ ص: 245 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=1335مفتاح الصلاة الطهور ) مفتاح بكسر الميم ، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها والطهور بضم الطاء ( وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في هذا الحديث بيان أن nindex.php?page=treesubj&link=1540التسليم ركن للصلاة كما أن nindex.php?page=treesubj&link=1527التكبير ركن لها ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1541التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام لأنه قد عرفه بالألف واللام وعينه كما عين الطهور وعرفه ، فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة ، والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يوجب التخصيص ، كقولك فلان مبيته المساجد تريد أنه لا مبيت له يأوي إليه غيرها . وفي النيل : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1527افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار ، وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم ، والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر ، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره ، كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله ، وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير . وقد اختلف في حكمه فقال الحافظ : إنه ركن عند الجمهور ، وشرط عند الحنفية ، ووجه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وسنة عند الزهري . قال ابن المنذر : ولم يقل به أحد غيره .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا ، وإنما قالوا nindex.php?page=treesubj&link=1658_1657فيمن أدرك الإمام راكعا يجزيه تكبيرة الركوع . انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن . وقال أبو نعيم الأصبهاني : مشهور لا يعرف إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي . هذا آخر كلامه . nindex.php?page=showalam&ids=13371وعبد الله بن محمد بن عقيل قد احتج بعضهم بحديثه وتكلم فيه بعضهم . انتهى .