الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      573 حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقض وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روى عنه فأتموا واقضوا واختلف فيه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( ائتوا الصلاة وعليكم السكينة ) الحكمة في شرعية هذا الأدب تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب ، وقال في آخره : فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتمادها ينبغي للمصلي اعتماده ، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه : ( فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم ) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : إن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا ، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة ، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى ، وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا ، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ويرد بمعان أخر ، فيحمل قوله هنا فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا ، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية : فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه ، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه . وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال ، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد . وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج [ ص: 212 ] إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور . واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح ، لا تكون إلا في الركعة الأولى . وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا : إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية ، لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين وكان الحجة فيه قوله : ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن أخرجه البيهقي وعن إسحاق والمزني : لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس انتهى ( وأبو ذر روى عنه فأتموا واقضوا واختلف فيه ) أي اختلف في حديث أبي ذر ، فروي عنه لفظ فأتموا ولفظ واقضوا أيضا .

                                                                      باب في الجمع في المسجد مرتين




                                                                      الخدمات العلمية