الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1247 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672979فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=30735_32795_17826_1830في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
( بكير بن الأخنس ) : الكوفي روى عنه أشعث nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وأبو عوانة . قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ثقة وأخرج له مسلم ( وفي الخوف ركعة ) : قال النووي : هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور : إن nindex.php?page=treesubj&link=1830صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات ، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال ، وتأولوا حديث ابن [ ص: 94 ] عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه في الخوف ، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة انتهى .
قال السندي : قلت لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .