الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1564 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=673260كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال nindex.php?page=treesubj&link=2697_17542_2650ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز
( كنت ألبس أوضاحا ) : بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح . قال في النهاية : هي نوع من الحلي تعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح انتهى .
وفي منتهى الإرب بالفارسية وضح بمعنى خلخال أي حلقة طلا ونقره كه درباي كنند وآترا بفارسي باي برنجن نامند انتهى ( أكنز هو ) : أي استعمال الحلي كنز من الكنوز الذي توعد على اقتنائه في القرآن أم لا ( فقال ما بلغ ) : أي الذي بلغ ( أن تؤدى ) : بصيغة المجهول ( زكاته ) : أي بلغ نصابا ( فزكي ) : على صيغة المجهول قال المنذري : في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسين الحراني وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتكلم فيه غير واحد انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك عن محمد بن المهاجر عن ثابت به وقال صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يخرجاه ولفظه إذا أديت زكاته فليس بكنز . وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي تفرد به ثابت بن عجلان . قال في التنقيح : وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووثقه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقول عبد الحق فيه لا يحتج به قول لم يقله غيره انتهى .
وقال ابن دقيق العيد : وقول nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحاملا منه انتهى .
وأخرج مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن nindex.php?page=treesubj&link=2646الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة انتهى أي فما أديت منه فليس بكنز ، وعلى هذا التفسير جمهور العلماء وفقهاء الأمصار . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن ابن عمر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=3508008كل ما أديت زكاته وإن كانت تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ليس [ ص: 315 ] بمحفوظ والمشهور وقفه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ويشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=752882إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ، أخرجه الترمذي وقال حسن غريب ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وفي سند حديث أم سلمة مقال . وقال الزين العراقي : سنده جيد . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس ما أدي زكاته فليس بكنز nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم عن جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508009إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره . ورواه عبد الرزاق موقوفا ، ورجحه أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما .