الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1597 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=673285أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=2900_22787فيما سقت الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر
( فيما سقت الأنهار والعيون ) : المراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى منها من دون اعتراف بآلة بل تساح إساحة ( وما سقي بالسواني ) : جمع سانية هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح ، يقال منه سنا يسنو سنا إذا استقى به . والحديث يدل على أنه يجب nindex.php?page=treesubj&link=22789_22791العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة ، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة .
قال النووي : وهذا متفق عليه . وإن وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر ، وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، [ ص: 359 ] وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقيل يؤخذ بالتقسيط . قال الحافظ : ويحتمل أن يقال : إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه . وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر . قوله ولا نعلم أحدا رفعه غير عمرو بن الحارث وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أولى بالصواب ، وإن كان عمرو أحفظ منه وعمرو من الحفاظ روى عنه مالك انتهى .
وإذا كان عمرو أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وقد رفعه فالرفع فيه زيادة ، وزيادة الثقة مقبولة وكأن حديث عمرو أولى بالترجيح والله أعلم .