الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
542 حدثنا حسين بن معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد قال سألت ثابتا البناني nindex.php?page=hadith&LINKID=672379عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=treesubj&link=32793_32760أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة
( عن حميد ) بضم الحاء ( سألت ثابتا ) بالثاء المثلثة ابن أسلم قاله العيني ( البناني ) بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى مكسورة وهي نسبة إلى بنانة زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر ، وقيل كانت حاضنة لبنيه فقط . قاله العيني ( فحبسه ) أي منع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الصلاة وهو محل للترجمة ، لأن معناه حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه . قال الحافظ : في الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=32793الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه . واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير . انتهى . قال العيني : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=32793اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحبها . انتهى . وفيه جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند الإقامة ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث باب الكلام إذا أقيمت الصلاة قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .