الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        قال : إن سرقت مني شيئا فأنت طالق ، فدفع إليها كيسا ، فأخذت منه شيئا ، لا تطلق ، لأنه خيانة لا سرقة .

                                                                                                                                                                        [ ص: 195 ] فرع

                                                                                                                                                                        قال : إن كلمتك فأنت طالق ، ثم أعاد مرة أخرى ، طلقت . وإن قال : إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ، طلقت بقوله : فاعلمي وقيل : إن وصله بالكلام الأول ، لم تطلق ، لأنه تتمته . وإن قال : إن كلمتك فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، فالتعليق الثاني تكليم ، فتطلق .

                                                                                                                                                                        ولو قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، ثم كلمها ، ثم كلمته ، فلا طلاق ، ولا عتق . ولو قال لرجل : إن بدأتك بالسلام فعبدي حر ، فقال الآخر : إن بدأتك بالسلام فعبدي حر ، فسلم كل منهما على الآخر دفعة واحدة ، لم يعتق عبد واحد منهما لعدم ابتداء كل واحد منهما على الآخر ، وتنحل اليمين ، فإذا سلم أحدهما على الآخر بعد ذلك ، لم يعتق واحد من عبديهما ، ذكره الإمام .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال المدين لصاحب الدين : إن أخذت مالك علي ، فامرأتي طالق ، فأخذه مختارا ، طلقت امرأة المدين ، سواء كان مختارا في الإعطاء أو مكرها ، وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله ، أو استلبه صاحب الدين قال البغوي : وكذا لو أخذه السلطان ودفعه إليه . وفي كتب العراقيين أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه ، لأنه إذا أخذه السلطان برئت ذمة المدين ، وصار المأخوذ حقا لصاحب الدين ، ولا يبقى له حق عليه ، فلا يصير بأخذه من السلطان آخذا حقه من المدين ، ولو قضى عنه أجنبي . قال الداركي : لا تطلق ، لأنه بدل حقه لاحقه بنفسه . ولو قال : إن أخذت حقك مني ، لم تطلق بإعطاء وكيله ، ولا بإعطاء السلطان من ماله .

                                                                                                                                                                        [ ص: 196 ] فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه ، فعلى القولين في المكره . ولو قال : إن أعطيتك حقك ، فأعطاه باختياره ، طلقت ، سواء كان الآخذ مختارا في الأخذ أم لا ، ولا تطلق بإعطاء الوكيل والسلطان .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال : أنت طالق مريضة ، بالنصب ، لم تطلق إلا في حال المرض . ولو قال : أنت طالق مريضة ، بالرفع ، فقيل : تطلق في الحال . وقوله : مريضة ، صفة ، واختيار ابن الصباغ الحمل على اشتراط المرض حملا على الحال ، وإن كان لحنا في الإعراب .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال لامرأتيه : إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان ، فدخلت كل واحدة إحدى الدارين ، فهل تطلقان ، أم لا تطلقان ؟ وجهان

                                                                                                                                                                        [ وإن قال ] : إن أكلتما هذين الرغيفين ، وأكلت كل واحدة منهما رغيفا ، تطلقان ، لأنهما أكلتاهما ، ولا يمكن أكل واحدة من الرغيفين ، بخلاف دخول الدارين .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح في مسألة الدارين عدم الطلاق ، صححه صاحب " المهذب " وغيره ، والمذهب في الرغيفين الوقوع ، وطرد صاحب " المهذب " فيه الوجهين . - والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو قالت لزوجها : أنت تملك أكثر من مائة ، فقال : إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت طالق ، وكان يملك خمسين ، فإن قال : أردت : لا أملك زيادة [ ص: 197 ] على مائة ، لم تطلق ، وإن قال : أردت أني أملك مائة بلا زيادة ، طلقت ، وإن أطلق ، فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : الصحيح لا تطلق . - والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وإن قال : إن كنت أملك إلا مائة ، وكان يملك خمسين ، فقد قيل : تطلق على الوجهين .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال : إن خرجت إلا بإذني ، فأنت طالق ، فالمسألة تأتي بفروعها في " كتاب الإيمان " إن شاء الله تعالى . فإن قال : إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت إلى الحمام ، ثم قضت حاجة أخرى ، لم تطلق ، وإن خرجت لحاجة أخرى ، ثم عدلت إلى الحمام ، طلقت ، وإن خرجت إلى الحمام وغيره ، ففي وقوع الطلاق وجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح الوقوع ، وممن صححه الشاشي . - والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        خرجت إلى دار أبيها ، فقال : إن رددتها إلى داري أو ردها أحد فهي طالق ، فاكترت بهيمة وعادت إلى داره مع المكاري ، لم تطلق ، لأن المكاري لم يردها ، بل صحبها . ولو عادت ثم خرجت فردها الزوج ، لم تطلق ، إذ ليس في اللفظ ما يقتضي التكرار .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في فتاوى القفال أنه لو قال : المرأة التي تدخل الدار من نسائي طالق ، لم يقع طلاق قبل [ ص: 198 ] الدخول . فلو أشار إلى واحدة وقال : هذه التي تدخل الدار طالق ، طلقت في الحال وإن لم تدخل ، وأنه لو ادعت عليه أنه نكحها فأنكر ، فالأصح أنه ليس لها أن تنكح غيره ، ولا يجعل إنكاره طلاقا ، بخلاف ما لو قال : نكحتها وأنا أجد طول حرة ، يجعل ذلك فرقة بطلقة ، لأن هناك أقر بالنكاح وادعى مفسدا .

                                                                                                                                                                        وقيل : يتلطف به الحاكم حتى يقول : إن كنت نكحتها فقد طلقتها ، وأنه لو قال : حلال الله علي حرام لا أدخل هذه الدار ، كان ذلك تعليقا وإن لم يكن فيه أداة تعليق .

                                                                                                                                                                        وأنه لو قال : حلفت بطلاقك أن لا تخرجي ، ثم قال : ما حلفت ، بل قصدت تفريعها ، لا تقبل ظاهرا ويدين ، وأنها لو قالت : اجعل أمر طلاقي بيدي ، فقال : إن خرجت من هذه القرية أجعل أمر طلاقك إليك ، فقالت : أخرج . فقال : جعلت أمرك بيدك ، فقالت : طلقت نفسي ، فإن ادعى أنه أراد بعد خروجها من القرية ، صدق ، وإلا طلقت في الحال ، وأنه لو قال : إن أبرأتني من دينك فأنت طالق ، فأبرأته ، وقع الطلاق بائنا . ولو قال : إن أبرأت فلانا فأبرأته ، وقع رجعيا . وأنه لو قال لأم امرأته : بنتك طالق ، ثم قال : أردت البنت التي ليست زوجتي ، صدق .

                                                                                                                                                                        وأنه لو قال : إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضى فأنت طالق ، فتركت صوما أو صلاة ، ينبغي أن لا تطلق ، لأنه ترك وليس بفعل ، فلو سرقت أو زنت ، طلقت .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية