الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما التعليق بالملك أو بسببه صورة ومعنى فنحو أن يقول لعبد لا يملكه : إن ملكتك فأنت حر أو إن اشتريتك فأنت حر وإنه صحيح عندنا حتى لو ملكه أو اشتراه يعتق وإن لم يكن الملك موجودا وقت التعليق وقال الشافعي لا يصح ولا يعتق وقال بشر المريسي يصح التعليق بالملك ، ولا يصح بسبب الملك وهو الشراء أما الكلام مع الشافعي فعلى نحو ما ذكرنا في كتاب الطلاق وأما مع بشر فوجه قوله أن اليمين بالطلاق والعتاق لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى الملك ولم توجد الإضافة إلى الملك ; لأن الشراء قد يفيد الملك للمشتري وقد لا يفيد كالشراء بشرط الخيار وشراء الوكيل ; فلم توجد الإضافة إلى الملك فلا يصح بخلاف قوله : إن ملكتك ، ولنا أن مطلق الشراء ينصرف إلى الشراء المتعارف وهو الشراء لنفسه ومن غير شرط الخيار وإنه من أسباب الملك فكان ذكره ذكرا للملك ، والإضافة إليه إضافة إلى الملك كأنه قال : إن ملكتك فأنت حر ; ولأنه لما علق العتق بالشراء - ولا بد من الملك عند الشراء لثبوت العتق - كان هذا تعليق العتق بالشراء الموجب للملك كأنه قال : إن اشتريتك شراء موجبا للملك فأنت حر فإذا اشتراه شراء موجبا للملك فقد وجد الشرط فيعتق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية