الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ، وإذا كان الخلاف في الصفة نحو أن دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه بصبغ مسمى فصبغه بصبغ آخر لكنه من جنس ذلك اللون فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمته أبيض ، ويسلم إليه الثوب ، وإن شاء أخذ الثوب ، وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمي .

                                                                                                                                أما ثبوت الخيار فلما ذكرنا من الخلاف في الجنس ، وإنما ، وجب الأجر ههنا ; لأن الخلاف في الصفة لا يخرج العمل من أن يكون معقودا عليه ، فقد أتى بأصل المعقود عليه إلا أنه لم يأت بوصفه ، فمن حيث إنه لم يأت بوصفه المأذون فيه لم يجب المسمى ، ومن حيث إنه أتى بالأصل ، وجب أجر المثل ، ولا يجاوز به المسمى ; لأن هذا شأن أجر المثل لما نذكر إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                وروى هشام عن محمد فيمن دفع إلى رجل شبها ليضرب له طشتا موصوفا معروفا فضرب له كوزا قال : إن شاء ضمنه مثل شبهه ويصير الكوز للعامل ، وإن شاء أخذه أعطاه أجر مثل عمله لا يجاوز به ما سمي ; لأن العقد وقع على الضرب والصناعة صفة ، فقد فعل المعقود عليه بأصله ، وخالف في ، وصفه فيثبت للمستعمل الخيار ، وعلى هذا إذا دفع إلى حائك غزلا ليحوك له ثوبا صفيقا فحاك له ثوبا رقيقا أو شرط عليه أن يحوك له ثوبا رقيقا فحاكه صفيقا إن صاحب الغزل بالخيار : إن شاء ضمنه غزله ، وإن شاء أخذ الثوب ، وأعطاه مثل أجر عمله لا يجاوز ما سمي ، وذكر في الأصل إذا دفع خفه إلى خفاف لينعله فأنعله بنعل لا ينعل بمثله الخفاف ، فصاحب الخف بالخيار : إن شاء ضمنه خفه ، وإن شاء أخذه ، وأعطاه أجر مثله في عمله ، وقيمة النعل ، لا يجاوز به ما سمي ، وإن كان ينعل بمثله الخفاف فهو جائز ، وإن لم يكن جيدا .

                                                                                                                                وأما ثبوت الخيار إذا أنعله بما لا ينعل بمثله الخفاف فلأنه لم يأت بالمأمور به رأسا بل أتى بالمأمور به ابتداء فصار كالغاصب إذا أنعل الخف [ ص: 217 ] المغصوب فكان للمالك أن يضمنه كالغاصب ، وله أن يأخذ الخف ; لأن ولاية التضمين تثبت لحق المالك فإذا رضي بالأخذ كان له ذلك ، وإذا أخذ أعطاه أجر مثله ; لأنه مأذون في العمل ، وقد أتى بأصل العمل ، وإنما خالف في الصفة فله أن يختاره ويعطيه أجر المثل ، ولا يعطيه المسمى ; لأن ذلك بمقابلة عمل موصوف ولم يأت بالصفة ، ويعطيه ما زاد النعل ; لأنه عين مال قائم للخفاف فصار بمنزلة الصبغ في الثوب ، وإنما جعل الخيار في هذه المسائل إلى صاحب الخف ، والثوب ; لأنه صاحب متبوع والنعل ، والصبغ تبع فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى ، وإن كان يفعل بمثله الخفاف فهو جائز ، وإن لم يكن جيدا ; لأن الإذن يتناول أدنى ما يقع عليه الاسم وقد وجد ، ولو شرط عليه جيدا فأنعله بغير جيد فإن شاء ضمنه قيمة الخف ، وإن شاء أخذ الخف وأعطاه أجر مثل عمله ، وقيمة ما زاد فيه ، ولا يجاوز به ما سمي ; لأن الرديء من جنس الجيد ، ويثبت الخيار لفوات الوصف المشروط .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية