الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومنها : بيان المدة في إجارة الدور والمنازل ، والبيوت ، والحوانيت ، وفي استئجار الظئر ; لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه ، فترك بيانه يفضي إلى المنازعة ، وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة ، وهو أظهر أقوال الشافعي .

                                                                                                                                وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من سنة ، وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة ، والقولان لا معنى لهما ; لأن المانع إن كان هو الجهالة فلا جهالة ، وإن كان عدم الحاجة فالحاجة قد تدعو إلى ذلك ، وسواء عين اليوم أو الشهر أو السنة أو لم يعين .

                                                                                                                                ويتعين الزمان الذي يعقب العقد لثبوت حكمه ، وقال الشافعي : لا يصح العقد ما لم يعين الوقت الذي يلي العقد نصا .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله إن قوله يوما أو شهرا أو سنة مجهول ; لأنه اسم لوقت منكر ، وجهالة الوقت توجب جهالة المعقود عليه ، وليس في نفس العقد ما يوجب تعيين بعض الأوقات دون بعض فيبقى مجهولا ، فلا بد من التعيين ، ولنا إن التعيين قد يكون نصا وقد يكون دلالة ، وقد وجد ههنا دلالة التعيين من وجهين : أحدهما : أن الإنسان إنما يعقد عقد الإجارة للحاجة ، والحاجة عقيب العقد قائمة ، والثاني : إن العاقد يقصد بعقده الصحة ولا صحة لهذا العقد إلا بالصرف في الشهر الذي يعقب العقد ، فيتعين ، بخلاف ما إذا قال : " لله علي أن أصوم شهرا أو أعتكف شهرا " أن له أن يصوم ويعتكف أي شهر أحب ولا يتعين الشهر الذي يلي النذر ; لأن تعين الوقت ليس بشرط لصحة النذر فوجب المنذور به في شهر منكر ، فله أن يعين أي شهر شاء ، ولو آجر داره شهرا أو شهورا معلومة فإن وقع العقد في غرة الشهر يقع على الأهلة ، بلا خلاف حتى لو نقص الشهر يوما كان عليه كمال الأجرة لأن الشهر اسم للهلال ، وإن وقع بعد ما مضى بعض الشهر ففي إجارة الشهر يقع على ثلاثين يوما بالإجماع لتعذر اعتبار الأهلة فتعتبر بالأيام .

                                                                                                                                وأما في إجارة الشهر ففيها روايتان عن أبي حنيفة في رواية اعتبر الشهور كلها بالأيام ، وفي رواية اعتبر تكميل هذا الشهر بالأيام من الشهر الأخير والباقي بالأهلة ، وهكذا ذكر في الأصل فقال : إذا استأجر سنة أولها هذا اليوم وهذا اليوم لأربعة عشر من الشهر فإنه يسكن بقية هذا الشهر ، وأحد عشر شهرا بالأهلة ، وستة عشر يوما من الشهر الأخير ، وهذا غلط وقع من الكاتب ، والصحيح أن يقال : وأربعة عشر يوما ; لأن ستة عشر يوما قد سكن فلم يبق لتمام الشهر بالأيام إلا أربعة عشر يوما ، وهكذا ذكر في بعض النسخ ، وإنما يسكن ستة عشر يوما إذا كان سكن أربعة عشر يوما ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، ، ووجهه ما ذكرنا في كتاب الطلاق ; لأن اسم الشهور للأهلة إذ الشهر اسم للهلال لغة ، إلا أنه لا يمكن اعتبار الأهلة في الشهر الأول فاعتبر فيه الأيام ويمكن فيما بعده فيعمل بالأصل ; ولأن كل جزء من أجزاء المنفعة معقود عليه ; لأنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا فيصير عند تمام الشهر الأول كأنه عقد الإجارة ابتداء فيعتبر بالأهلة بخلاف العدة أنه يعتبر فيها الأيام على إحدى [ ص: 182 ] الروايتين ; لأن كل جزء من أجزاء العدة ليس بعدة ; ولأن العدة فيها حق الله تعالى فاعتبر فيها زيادة العدد احتياطا ، والإجارة حق العبد فلا يدخله الاحتياط ، وجه الرواية الأخرى أن الشهر الأول يكمل بالأيام بلا خلاف ، وإنما يكمل بالأيام من الشهر الثاني فإذا كمل بالأيام من الشهر الثاني يصير أول الشهر الثاني بالأيام ، فيكمل من الشهر الثالث وهكذا إلى آخر الشهور ، ولو قال : أجرتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم جاز بالإجماع ; لأن المدة معلومة والأجرة معلومة فلا يجوز - ولا يملك أحدهما - الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر ، ولو لم يذكر السنة فقال : أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم جاز في شهر واحد عند أبي حنيفة وهو الشهر الذي يعقب العقد كما في بيع العين بأن قال : بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم أنه لا يصح إلا في قفيز واحد عنده ; لأن جملة الشهور مجهولة ، فأما الشهر الأول فمعلوم وهو الذي يعقب العقد ، وذكر القدوري أن الصحيح من قول أبي يوسف ومحمد أنه لا يجوز أيضا ، وفرقا بين الإجارة وبيع العين من حيث إن كل شهر لا نهاية له فلا يكون المعقود عليه معلوما بخلاف الصبرة ; لأنه يمكن معرفة الجملة بالكيل ، وعامة مشايخنا قالوا تجوز هذه الإجارة على قولهما كل شهر بدرهم كما في بيع الصبرة كل قفيز بدرهم وفي بيع المذروع كل ذراع بدرهم ، وعند أبي حنيفة لا يجوز البيع في المذروع في الكل لا في ذراع واحد ولا في الباقي ، وفي المكيل والموزون يجوز في واحد ولا يجوز في الباقي في الحال ، إلا إذا علم المشتري جملته في المجلس ; لأن بيع قفيز من صبرة جائز ; لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لعدم التفاوت بين قفيز وقفيز فأما بيع ذراع من ثوب فلا يجوز لتفاوت في أجزاء الثوب فيفضي إلى المنازعة ، وقال الشافعي : هذه الإجارة فاسدة واعتبرها ببيع كل ثوب من هذه الأثواب بدرهم ، وهذا الاعتبار غير سديد لأن الثياب تختلف في أنفسها اختلافا فاحشا ، ولا يمكن تعيين واحد منها لاختلافها ، فأما الشهور فإنها لا تختلف فيتعين واحد منها للإجارة عند أبي حنيفة وهو الشهر الأول لما بينا ، وإذا جاز في الشهر الأول لا غير عند أبي حنيفة فلكل واحد منهما أن يترك الإجارة عند تمام الشهر الأول ، فإذا دخل الشهر الثاني ولم يترك أحدهما انعقدت الإجارة في الشهر الثاني ; لأنه إذا مضى الشهر الأول ولم يترك أحدهما فقد تراضيا على انعقاد العقد في الشهر الثاني فصارا كأنهما جددا العقد ، وكذا هذا عند مضي كل شهر بخلاف ما إذا أجر شهرا ، وسكت ولم يقل كل شهر ; لأن هناك لم يسبق منه شيء يبنى عليه العقد في الشهر الثاني ، ثم اختلف مشايخنا في وقت الفسخ وكيفيته قال بعضهم : إذا أهل الهلال يقول أحدهما على الفور : فسخت الإجارة فإذا قال ذلك لا ينعقد في الشهر الثاني ، وإن سكتا عنه انعقدت ، وقال بعضهم : يفسخ أحدهما الإجارة في الحال ، فإذا جاء رأس الشهر عمل ذلك الفسخ السابق ، وقال بعضهم : يفسخ أحدهما ليلة الهلال أو يومها وإن سكتا حتى غربت الشمس من اليوم الأول انعقدت الإجارة في الشهر الثاني ، وهذا أصح الأقاويل ، ومعنى الفسخ ههنا هو منع انعقاد الإجارة في الشهر الثاني ; لأنه رفع العقد الموجود من الأصل .

                                                                                                                                ولو استأجر دلوا وبكرة ليسقي غنمه ولم يذكر المدة لم يجز ; لأن قدر الزمان الذي يسقي فيه الغنم غير معلوم فكان قدر المعقود عليه مجهولا وإن بين المدة جاز ; لأنه صار معلوما ببيان المدة والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية