الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أنه باعهما صفقة واحدة وسلمهما إلى المشتري فأعتقهما المشتري فيقال للبائع : اختر العتق في أحدهما ، وأيهما اختار عتقه ، عتق الآخر على المشتري ; لأن المشتري لما قبضهما بعقد فاسد فقد ملك أحدهما ونفذ إعتاقه فيه ، فإذا عين البائع أحدهما للعتق ، تعين الآخر للملك الفاسد ، فينفذ فيه إعتاق المشتري ، وإنما بدئ بتخيير البائع ; لأن التمليك منه حصل في مجهول ، فما لم يتعين أحدهما للحرية لا يتعين الآخر للملك الفاسد ، فإن مات البائع قبل البيان قامت الورثة مقامه ، ويقال لهم : بينوا فإن بينوا في أحدهما ، عتق الآخر على المشتري ، ولا يقال : ينبغي أن ينقسم العتق بموت المولى كما إذا مات قبل البيع ; لأن شرط الانقسام أن لا يزول الملك عن أحدهما لاستحالة انقسام الحرية على الحر ، والملك قد زال عن أحدهما ; فتعذر الانقسام وبقي الخيار فقام الوارث مقام المورث فإن قيل : الخيار عندكم لا يورث [ ص: 102 ] فكيف ورثتم هذا الخيار وهذا منكم تناقض ؟ فالجواب أن هذا الخيار لا يورث عندنا بل يثبت للورثة ابتداء لا بطريق الإرث بل ; لأنهم استحقوا قيمة أحد العبدين فكان لهم التعيين كما كان للبائع ، وهذا كما قالوا فيمن باع أحد عبديه ، على أنه بالخيار وقبضهما المشتري فماتا في يده ثم مات البائع ، أن لورثة البائع الاختيار ابتداء لا بطريق الإرث كذا هذا ، فإن لم يعتق المشتري حتى مات البائع ، لم ينقسم العتق فيهما حتى يفسخ القاضي البيع ، فإذا فسخه انقسم وعتق من كل واحد منهما نصفه وإنما كان كذلك ; لما ذكرنا من فوات شرط الانقسام وهو عدم زوال الملك في أحدهما ، والملك قد زال عن أحد العبدين فتعذر التقسيم والتوزيع ، إلا أن البيع الفاسد واجب الفسخ حقا للشرع رفعا للفساد ، وفسخه بفعل القاضي أو بتراضي المتعاقدين ، فإذا فسخ عاد إلى ملك البائع وشاع العتق فيهما وعتق من كل واحد منهما نصفه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية