الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( وإن مر حربي على عاشر فعشره ثم مر مرة أخرى  لم يعشره حتى يحول الحول ) ; لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال وحق الأخذ لحفظه ، ولأن حكم الأمان الأول باق ، وبعد الحول يتجدد الأمان ; لأنه لا يمكن من الإقامة إلا حولا ، والأخذ بعده لا يستأصل المال ( فإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه  ذلك عشره أيضا ) ; لأنه رجع بأمان جديد .

وكذا الأخذ بعده لا يفضي إلى الاستئصال

التالي السابق



الخدمات العلمية