الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثاني : أن يصالحهم على أنها لهم . ولنا الخراج عنها . فهذه ملك لهم ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين . والحاويين وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يمنعون من إحداث كنيسة وبيعة .

وقال في الترغيب : إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك من مسلم : منعوا إظهاره . قوله ( خراجها كالجزية . إن أسلموا سقط عنهم ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما .

وعنه لا تسقط بإسلام ولا غيره . نقلها حنبل . لتعلقها بالأرض كالخراج الذي ضربه عمر . وجزم به في الترغيب .

تنبيه :

مفهوم قوله ( وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه ) أنها لو انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح : أن عليه الخراج . وهو المذهب . وقدمه في الفروع .

وقيل : لا خراج عليها . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية