الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تحاكم بعضهم مع بعض ، أو استعدى بعضهم على بعض : خير بين الحكم بينهم وبين تركهم ) . هذا إحدى الروايات ، أعني الخيرة في الحكم وعدمه ، وبين الاستعداء وعدمه قال في المحرر [ والفروع ] وهو الأشهر عنه . قال الزركشي : وهو المشهور . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين . [ ص: 248 ] وعنه يلزمه الإعداء والحكم بينهم . قدمه في المحرر ، وأطلقهما في الكافي . وعنه يلزمه إن اختلفت الملة ، وإلا خير . وأطلقهن في الفروع . وعنه إن تظالموا في حق آدمي : لزمهم الحكم . وإلا فهو مخير . قال في المحرر : وهو أصح عندي . وقال في الروضة ، في إرث المجوس : يخير إذا تحاكموا إلينا . واحتج بأنه التخيير .

قال في الفروع : فظاهر ما تقدم : أنهم على الخلاف ، لأنهم أهل ذمة ، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا .

تنبيه : متى قلنا له الخيرة : جاز له أن يعدي . ويحكم بطلب أحدهما ، على الصحيح من المذهب . وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا .

فائدتان

إحداهما : لا يحضر يهوديا يوم السبت . ذكره ابن عقيل . أي لبقاء تحريمه . وفيه وجهان . أو لا يحضره مطلقا ، لضرره بإفساد سبته . قال ابن عقيل : ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . ذكر ذلك في الفروع ، واقتصر عليه [ قاله في المحرر ، وشرحه ، والنظم ] . وقال في الرعايتين ، والحاويين : وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان . ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة .

الثانية : لو تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه ، بلا خلاف أعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية