الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 286 ] فائدة :

لو باع ما يظنه لغيره ، فظهر له كالإرث والوكالة صح البيع ، على الصحيح . قال في التلخيص : صح على الأظهر . وقدمه في المغني في باب الرهن . وقيل : لا يصح . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والقواعد الفقهية ، والأصولية ، والمغني في آخر الوقف . وقيل : الخلاف روايتان . ذكرهما أبو المعالي وغيره . قال القاضي : أصل الوجهين : من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة . فبانت أمته : في وقوع الطلاق والحرية روايتان . ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك ، وهي القاعدة الخامسة والستون ، فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ، فتبين أنه كان يملكه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية