الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اختلفا في أجل ، أو شرط . فالقول قول من ينفيه ) . هذا إحدى الروايتين .

قال في تجريد العناية : يقدم قول من ينفي أجلا أو شرطا ، على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي والمنور . وقال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في الهادي . [ ص: 455 ] وعنه : يتحالفان . جزم به في تذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين ونهايته ، ونظمها ، وإدراك الغاية . وهو المذهب على ما اصطلحناه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق .

تنبيه : مثل ذلك خلافا ومذهبا إذا اختلفا في رهن ، أو في ضمين ، أو في قدر الأجل أو الرهن أو المبيع .

قوله ( إلا أن يكون شرطا فاسدا . فالقول قول من ينفيه ) . فظاهره : أنه سواء كان الشرط الفاسد يبطل العقد أو لا . واعلم أنه إذا كان لا يبطل العقد ، فالقول قول من ينفيه على الصحيح من المذهب [ وقدمه المصنف هنا ، وجزم به ] وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه ابن رزين وغيره . وعنه : يتحالفان . ويأتي كلام ابن عبدوس . وأطلقهما في الفروع . وإن كان يبطل العقد . فالقول قول من ينفيه . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ، ودعوى أنه كان صغيرا حالة العقد .

وفيمن يدعي الصغر وجه : يقبل قوله . لأنه الأصل [ وأطلقهما في الفروع في كتاب الإقرار فيما إذا أقر وقال لم أكن بالغا ] .

وقطع ابن عبدوس في تذكرته : أنه لو ادعى الصغر أو السفه حالة البيع : أنهما يتحالفان .

وقال في الانتصار ، في مد عجوة : لو اختلفا في صحته وفساده : قبل قول البائع مدعي فساده . [ ص: 456 ] ويأتي نظير ذلك في الضمان وكتاب الإقرار فيما إذا ضمن أو أقر وادعى أنه كان صغيرا حالة الضمان والإقرار بأتم من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية