الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ، ولا امرأة ، ولا راهب ، ولا شيخ فان ، ولا زمن ، ولا أعمى . لا رأي لهم ، إلا أن يقاتلوا ) . قال الأصحاب : أو يحرضوا . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقيد بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس . فإن خالف قتل وإلا فلا . والمذهب : لا يقتل مطلقا . وقال المصنف في المغني والشارح : في المرأة ، إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت . وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا ترمى . وقال في الفروع : ويتوجه على قول المصنف : غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك . تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه يقتل غير من سماهم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه . أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وقال المصنف في المغني [ ص: 129 ] وتبعه الشارح : لا يقتل العبد ، ولا الفلاح . وقال في الإرشاد : لا يقتل الحر إلا بالشروط المتقدمة . ونقل المروزي لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل .

فائدة :

الخنثى كالمرأة . صرح به المصنف في الكافي . ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل . لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح ، إلا أن يكون مأيوسا من برئه . فيكون . بمنزلة الزمن . قاله المصنف وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية