الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) نفسه  عن ذكر العدد ، وعند عدمه الوقوع بالصيغة .

( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الإيقاع قبل ) تمام ( العدد  لغا ) لما تقرر .

( ولو مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد   ( وقع واحدة ) [ ص: 288 ] عملا بالصيغة لأن الوقوع بلفظه لا بقصده .

( ولو قال ) لغير الموطوءة ( أنت طالق واحدة وواحدة ) بالعطف ( أو قبل واحدة أو بعدها واحدة  يقع واحدة ) بائنة ، ولا تلحقها الثانية لعدم العدة .

( وفي ) أنت طالق واحدة ( بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد  ثنتان ) ، الأصل أنه متى أوقع بالأول لغا الثاني ، أو بالثاني اقترنا ، لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال .

( و ) يقع ( بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار  ثنتان لو دخلت ) لتعلقهما بالشرط دفعة . [ ص: 289 ]

( و ) تقع ( واحدة إن قدم الشرط ) لأن المعلق كالمنجز

( و ) يقع ( في الموطوءة ثنتان ) في كلها لوجود العدة ; ومن مسائل قبل وبعد ما قيل : ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان     في فتى علق الطلاق بشهر
قبل ما بعد قبله رمضان وينشد على ثمانية أوجه ، فيقع بمحض قبل في ذي الحجة ، وبمحض بعد في جمادى الآخرة وبقبل أولا أو وسطا أو آخرا في شوال ، ويبعد كذلك في شعبان لإلغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعده رمضان .

التالي السابق



الخدمات العلمية