الدر المختار
( والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) نفسه عن ذكر العدد ، وعند عدمه الوقوع بالصيغة .
( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الإيقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ) لما تقرر .
( ولو مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد ( وقع واحدة ) [ ص: 288 ] عملا بالصيغة لأن الوقوع بلفظه لا بقصده .
( ولو قال ) لغير الموطوءة ( أنت طالق واحدة وواحدة ) بالعطف ( أو قبل واحدة أو بعدها واحدة يقع واحدة ) بائنة ، ولا تلحقها الثانية لعدم العدة .
( وفي ) أنت طالق واحدة ( بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان ) ، الأصل أنه متى أوقع بالأول لغا الثاني ، أو بالثاني اقترنا ، لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال .
( و ) يقع ( بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت ) لتعلقهما بالشرط دفعة . [ ص: 289 ]
( و ) تقع ( واحدة إن قدم الشرط ) لأن المعلق كالمنجز
( و ) يقع ( في الموطوءة ثنتان ) في كلها لوجود العدة ; ومن مسائل قبل وبعد ما قيل : ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان في فتى علق الطلاق بشهر
قبل ما بعد قبله رمضان وينشد على ثمانية أوجه ، فيقع بمحض قبل في ذي الحجة ، وبمحض بعد في جمادى الآخرة وبقبل أولا أو وسطا أو آخرا في شوال ، ويبعد كذلك في شعبان لإلغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعده رمضان .


