الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا العبد وهذا العبد ) أو على أحد هذين ( وأحدهما أوكس حكم ) القاضي ( مهر المثل ) [ ص: 127 ] فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرفع ، وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس وإلا فمهر المثل ( وفي الطلاق قبل الدخول يحكم بمتعة المثل ) لأنها الأصل ، حتى لو كان نصف الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة فتح .

التالي السابق


( قوله ولو تزوجها إلخ ) حاصل هذه المسألة أن يسمي شيئين مختلفي القيمة اتحد الجنس أو اختلف نهر ( قوله أو الألفين ) لا فائدة في ذكره بعد الألف للعلم قطعا بأن الألف غير قيد ، فالأولى قول البحر : أو على هذا الألف أو الألفين ، فهو مثال آخر مثل الذي بعده مما الاختلاف فيه قيمة مع اتحاد الجنس ، ويمكن عطف قوله أو الألفين على مجموع قوله على هذا العبد أو على هذا الألفين بأن يعطف على كل واحد بانفراده كأن يقول الزوج تزوجتك على هذا العبد أو هذين الألفين أو يقول على هذا الألف أو هذين الألفين تأمل ( قوله أو على أحد هذين ) أي أنه لا فرق بين كلمة أو ولفظ أحدهما فإن الحكم فيه كذلك كما صرح به في المحيط بحر ( قوله وأحدهما أوكس ) الجملة في موضع الحال في القاموس الوكس كالوعد : النقص والتنقيص ; لازم ومتعد ا هـ وقيد به لأنهما لو تساويا قيمة صحت التسمية اتفاقا بحر عن الفتح . وقال قبله ، لو كانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ أيهما شاءت .

( قوله حكم مهر المثل ) هذا قوله وعندهما لها الأقل والمتون على الأول ، ورجح في التحرير قولهما ، والخلاف مبني على أن مهر المثل أصل عنده [ ص: 127 ] والمسمى خلف عنه إن صحت التسمية وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى الأصل . وعندهما بالعكس ، ومحله إذا لم يصرح بالخيار لها أو له ، فلو قال على أنها بالخيار تأخذ أيهما شاءت ، أو على أني بالخيار أعطيت أيهما شئت فإنه يصح اتفاقا لانتفاء المنازعة ، وقيد بالنكاح لأن الخلع على أحد شيئين مختلفين أو الإعتاق عليه يوجب الأقل اتفاقا لأنه ليس له موجب أصلي يصار إليه عند فساد التسمية فوجب الأقل ، وكذا في الإقرار ، وتمامه في البحر ( قوله فلها الأرفع ) لأنها رضيت بالحط هداية ( قوله فلها الأوكس ) لأن الزوج رضي بالزيادة هداية ( قوله وإلا ) أي بأن كان بين الأرفع والأوكس ( قوله لأنها الأصل ) أي في الطلاق قبل الدخول ، كما أن الأصل مهر المثل قبل الطلاق بحر ( قوله وجبت المتعة ) أشار به إلى أن ما وقع في الدرر تبعا للوقاية والهداية من أنه يجب نصف الأوكس اتفاقا مبني على الغالب أن المتعة لا تزيد على نصف الأوكس كما علل به في الهداية ، حتى لو زادت وجبت كما صرح به في الخانية والدراية . وقال في الفتح : التحقيق أن المحكم المتعة أفاد أنها لو كانت أزيد من نصف الأعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به رحمتي




الخدمات العلمية