الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يثبت نسب ولد ( المعتدة ) بموت ، أو طلاق ( إن جحدت ولادتها [ ص: 545 ] بحجة تامة ) واكتفيا بالقابلة ، قيل : وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا ؟ في البحر بحثا نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ، ولو أنكر تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين . [ ص: 546 ] لا لأقل ( أو تصديق ) بعض ( الورثة ) فيثبت في حق المقرين ( و ) إنما ( يثبت النسب في حق غيره ) حتى الناس كافة ( إن تم نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر ، وكذا لو صدق المقر عليه الورثة وهم من أهل التصديق فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا ) يتم نصابها ( لا ) يشارك المكذبين ، وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ؟ الأصح لا ، نظرا لشبه الإقرار ، وشرطوا العدد نظرا لشبه الشهادة . ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ، ثم قال : فقول شيخنا وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي .

قلت : وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر ، اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل ، وليراجع .

التالي السابق


( قوله : بموت ، أو طلاق ) أي بائن ، أو رجعي وبه صرح فخر الإسلام ، وعليه جرى قاضي خان ، وقيده السرخسي بالبائن .

قال في البحر : والحق أنها في الرجعي ، إن جاءت به لأكثر من سنتين احتيج إلى الشهادة كالبائن وإن لأقل يثبت نسبه بشهادة القابلة اتفاقا لقيام الفراش نهر . وعليه جرى الشارح كما يأتي في قوله كما تكفي في معتدة رجعي إلخ . فيحمل الطلاق هنا على البائن ليوافق كلامه الآتي فافهم . ( قوله : إن جحدت ) بالبناء للمجهول ، والفاعل [ ص: 545 ] الورثة في الموت ، والزوج في الطلاق ح . ( قوله : بحجة تامة ) متعلق بيثبت : أي بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين .

ويصور فيما إذا دخلت المرأة بحضرتهم بيتا يعلمون أنه ليس فيه غيرها ثم خرجت مع الولد فيعلمون أنها ولدته ، وفيما إذا لم يتعمدوا النظر بل وقع اتفاقا ، وبه يندفع ما أورد من أن شهادة الرجال تستلزم فسقهم فلا تقبل فتح و نهر . ( قوله : واكتفيا بالقابلة ) أي إذا كانت حرة مسلمة عدلة كما في النسفي . ( قوله : قيل : وبرجل ) أي على قولهما ، وعبر بقيل تبعا للفتح وغيره إشارة إلى ضعفه ، لكن قال في الجوهرة : وفي الخلاصة يقبل على أصح الأقاويل ، كذا في المستصفى . ا هـ . ولعل وجهه أن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأتين . ( قوله : أو حبل ظاهر ) ظهوره بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر كما في السراج . وقال الشيخ قاسم : المراد بظهوره أن تكون أمارات حملها بالغة مبلغا يوجب غلبة الظن بكونها حاملا لكل من شاهدها ا هـ شرنبلالية . ومشى في النهر على الثاني حيث قال : أو حبل ظاهر يعرفه كل أحد ا هـ وهذا يفيد أن الحبل قد يثبت بدون ولادة ، وهذا مؤيد لما قدمناه في باب الرجعة . ( قوله : وهل تكفي الشهادة ) أي إذا ولدت وجحد الزوج الولادة بظهور الحبل لأن الحبل وقت المنازعة لم يكن موجودا حتى يكفي ظهوره بحر . وحاصله أنه قبل الولادة إذا كان ظاهرا يعرفه كل أحد فلا حاجة إلى إثباته ، وأما بعد الولادة فبحث في البحر أنه تكفي الشهادة على أنه كان ظاهرا ، وهو ظاهر فافهم . ( قوله : ولو أنكر تعيينه إلخ ) ببناء " أنكر " للمجهول فيشمل إنكار الزوج وإنكار الورثة . ا هـ . ح يعني لو اعترف بولادتها وأنكر تعيينا لولد يثبت تعيينه بشهادة القابلة إجماعا ، ولا يثبت بدونها إجماعا لاحتمال أن يكون غير هذا المعين بحر . [ تنبيه ]

لم يذكر ما إذا اعترف بالحبل ، أو كان ظاهرا ، أو كان الفراش قائما هل يحتاج في ثبوت النسب إلى شهادة القابلة لتعيين الولد أم لا ؟ ظاهر كلام المصنف كالكنز والهداية لا وبه صرح في البدائع ، وكذا في غاية السروجي وأنكر على صاحب ملتقى البحار اشتراطه ذلك عند أبي حنيفة ، لكن رده الزيلعي بأنه سهو وأنه لا بد منها لتعيين الولد إجماعا في جميع هذه الصور ، وأطال فيه وجزم به ابن كمال ، ومثله ما في الجوهرة من أنه لا بد من شهادة القابلة لجواز أن تكون ولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه ولد غيره ا هـ وهو صريح كلام الهداية آخرا ، وكذا كلام الكافي النسفي والاختيار والفتح وغيرهم ، وذكر في البحر توفيقا بين القولين . قال في النهر : إنه بعيد عن التحقيق . ورده أيضا المقدسي في شرحه . والحاصل كما في الزيلعي أن شهادة النساء لا تكون حجة في تعيين الولد إلا إذا تأيدت بمؤيد من ظهور حبل ، أو اعتراف منه ، أو فراش قائم نص عليه في ملتقى البحار وغيره ، وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادة بقولها : فعنده يثبت في الصور الثلاث . وعندهما لا يثبت إلا بشهادة القابلة ، فلو علق الطلاق بولادتها يقع عنده بقولها ولدت لاعترافه بالحبل ، أو لظهوره . وعندهما لا يقبل حتى تشهد القابلة ، ونص عليه في الإيضاح والنهاية وغيرها ا هـ ملخصا . ( قوله : كما تكفي إلخ ) تقييد لإطلاق قوله " أو طلاق " الشامل للرجعي والبائن ; لأن معتدة الرجعي إذا ولدت لأكثر من سنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها يكون ذلك رجعة أفاده ح أي رجعة بالوطء السابق فتكون قد ولدت والنكاح قائم ، فلا يتوقف ثبوت الولادة على الشهادة إذا أنكرها بل يكفي شهادة القابلة لقيام الفراش ، [ ص: 546 ] فيثبت النسب بالفراش ، وتعيين الولادة بشهادة القابلة كما ذكره الزيلعي في ولادة المنكوحة . ( قوله : لا لأقل ) أي لا تكفي شهادة القابلة على الولادة لأقل من سنتين لانقضاء عدتها ، فلم تبق زوجة ، والولادة لتمام السنتين كذلك كما لا يخفى ح . ( قوله : أو تصديق بعض الورثة ) المراد بالبعض من لا يتم به نصاب الشهادة وهو الواحد العدل ، أو الأكثر مع عدم العدالة كما يظهر من مقابله ح .

وصورة المسألة لو ادعت معتدة الوفاة الولادة فصدقها الورثة ولم يشهد بها أحد فهو ابن الميت في قولهم جميعا لأن الإرث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه فتح . ( قوله : فيثبت في حق المقرين ) الأولى في حق من أقر ليشمل الواحد ولأنهم لو كانوا جماعة ثبت في حق غيرهم أيضا ، إلا أن يحمل على ما إذا كانوا غير عدول أفاده ط . ( قوله : في حق غيرهم ) أي في حق من لم يصدق . ( قوله : حتى الناس كافة ) فإذا ادعى هذا الولد دينا للميت على رجل تسمع دعواه عليه بلا توقف على إثبات نسبه ثانيا . ( قوله : إن تم نصاب الشهادة بهم ) أي بالمقرين .

( قوله : بأن شهد مع المقر رجل آخر ) أفاد أنه لا يشترط في تمام نصاب الشهادة أن يكون كلهم ورثة ، لكن إذا كان أحد الشاهدين أجنبيا لا بد من شروط الشهادة من مجلس الحكم والخصومة ولفظ الشهادة ; إذ هم شهود محض ليسوا بمقرين بوجه رحمتي . ( قوله : وكذا لو صدق المقر عليه الورثة إلخ ) كذا في أغلب النسخ ، فالمقر اسم فاعل منصوب على أنه مفعول " صدق " ، وعليه متعلق ب صدق : أي على الإقرار ، و " الورثة " بالرفع فاعل " صدق " . وفي بعض النسخ : لو صدقه عليه الورثة . وفي بعضها : لو صدق المقر بقية الورثة إلخ ، وهما أحسن من النسخة الأولى . ( قوله : وهم من أهل التصديق ) المناسب : وهم من أهل الشهادة . قال في الفتح : أما في حق ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة ، قالوا : إذا كان الورثة من أهل الشهادة بأن يكونوا ذكورا مع إناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة ، فيشارك المقرين منهم والمنكرين ، ويطالب غريم الميت بدينه . ا هـ . ( قوله : وإلا يتم نصابها ) بأن كان المصدق رجلا وامرأة مثلا ، وكذا لو كانا رجلين غير عدلين كما يظهر من عبارة الفتح المذكورة ومما يأتي . ( قوله : لا يشارك المكذبين ) المناسب لعبارة المصنف أن يقول لا يثبت النسب فلا يشارك المكذبين . ( قوله : الأصح لا ) هذا إذا كان الشهود ورثة ، فلو فيهم غير وارث لا بد من لفظ الشهادة ومجلس الحكم والخصومة لعدم شبهة الإقرار في حقه كما تقدم رحمتي ، والمراد ما إذا لم يتم النصاب من الورثة ، إذ لو تم بهم لم ينظر إلى شهادة غيرهم . ( قوله : نظرا لشبه الإقرار ) علله في الفتح بعلة أخرى ، وهي أن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم ، ولا يراعى للتبع شرائطه إلا إذا ثبت أصالة . وعلى هذا فلو لم يكونوا من أهل الشهادة لا يثبت النسب إلا في حق المقرين منهم . ا هـ . ( قوله : عن الزيلعي ) حيث قال : ويثبت في حق غيرهم أيضا إذا كانوا ا من أهل الشهادة ، بأن كان فيهم رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيشارك المصدقين والمكذبين . ا هـ . ومثله قول الفتح المار وهم عدول ، وتعبيره بأهلية الشهادة . ( قوله : فقول شيخنا ) الشيخ زين بن نجيم صاحب البحر . ( قوله : إلا أن يقال لأجل السراية ) أي لأجل سراية ثبوت النسب .

[ ص: 547 ] إلى غير المقر ، وهذا الجواب ظاهر لا يحتاج إلى التأمل والمراجعة ح .




الخدمات العلمية