الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت ، أو لم تقبل أو أسقطت حقها [ ص: 563 ] أو تزوجت بأجنبي ( أم الأم ) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ثم أم الأب وإن علت ) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر ( ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ) لأن هذا الحق لقرابة الأم ( ثم ) الأخت ( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ( ثم الخالات كذلك ) أي لأبوين ، ثم لأم ثم لأب ، ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة الأم كذلك ، ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ; ثم العصبات بترتيب الإرث ، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب ثم بنوه كذلك ، ثم العم ثم بنوه . وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن ، اختيار ، [ ص: 564 ] سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمشتهاة وهو غير مأمون ، ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام ، فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم للأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني بحر ، فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم ، ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية .

التالي السابق


( قوله : أو لم تقبل ، أو أسقطت حقها ) مبني على عدم الجبر [ ص: 563 ] كما لا يخفى ح ومر الكلام فيه . ( قوله : أو تزوجت بأجنبي ) أشمل من ذلك قول البحر ، أو لم تكن أهلا للحضانة فإنه يدخل ما لو كانت فاجرة ، أو غير مأمونة . ( قوله : عند عدم أهلية القربى ) قيد لقوله وإن علت لأن البعيدة لا حق لها عند أهلية القربى . ( قوله : بالشرط المذكور ) هو عدم أهلية القربى . ( قوله : بحر ) أي أخذا من قول الخصاف إن أم أبي الأم لا تكون بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها ، وكذا كل من كان من قبل أبي الأم . ا هـ . زاد في الولوالجية لأن هذا الحق لقرابة الأم . قال في البحر : وظاهره تأخير أم أبي الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا ، وقد صارت حادثة الفتوى . ا هـ . قال ط : ووجه ذلك أن الأخت لأم والخالات متأخرات عن أم الأب فإذا كن أولى من أم أبي الأم لكونهن من قرابة الأم فمن كانت مقدمة عليهن - وهي أم الأب - أولى بالتقدم ا هـ تأمل . ( قوله : ثم الأخت لأب وأم ) أي أخت الصغير لأن قرابة الأب وإن كانت لا مدخل لها فيما يعتبر ، وهو الإدلاء بالأم لكنها تصلح للترجيح خلافا لقول زفر باشتراكها مع الأخت لأم ، أفاده الزيلعي . ( قوله : لأن هذا الحق ) أي الحضانة ، وهذا علة لكون الأخت لأم تلي الأخت الشقيقة . ( قوله : ثم الأخت لأب ) تقديمها على الخالة هو ما مشى عليه أصحاب المتون اعتبارا لقرب القرابة ، وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد مرتبتهما قربا قال في البحر : وهذه رواية كتاب النكاح . وفي رواية كتاب الطلاق : الخالة أولى لأنها تدلي بالأم وتلك بالأب . ( قوله : ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ) كونهما أحق من الخالة باتفاق الروايات . وأما بنت الأخت لأب ففي رواية أحق .

والصحيح أن الخالة أحق منها كما في البحر والزيلعي . ( قوله : ثم لأب ) هذا ساقط من بعض النسخ ، وهو المناسب لما علمت من أن الصحيح خلافه مع مخالفته لما بعده . ( قوله : ثم الخالات ) أي خالات الصغير . ( قوله : ثم بنت الأخت لأب ) هذا هو الصحيح كما علمت وبه صرح في الخانية أيضا . ( قوله : ثم بنات الأخ ) أي لأب وأم ، أو لأم ، أو لأب فيما يظهر ح أي على الترتيب . قال الزيلعي : وبنات الأخت أولى من بنات الأخ لأن الأخت لها حق في الحضانة دون الأخ فكان المدلي بها أولى . ( قوله : ثم العمات كذلك ) أي تقدم العمة لأب وأم ثم لأم ثم لأب ، ولم يذكر بنات الخالة والعمة لأنه لا حق لهن لأنهن غير محرم بحر ، ويأتي الكلام فيه . ( قوله : ثم عمات الأمهات والآباء ) قياس ما ذكره في الخالات تقديم عمات الأم على عمات الأب ، ويفيده ما مر من أن هذا الحق لقرابة الأم ، وكذا ما في كافي الحاكم من قوله وكل من كان من قبل الأم فهو أولى ممن هو من قبل الأب . ( قوله : بهذا الترتيب ) أي العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب . ( قوله : ثم العصبات ) أي إن لم يكن للصغير أحد من محارمه النساء بحر ، ، أو كان إلا أنه ساقط الحضانة لأنه كالمعدوم رملي . ( قوله : ثم الجد ) أي أبو الأب وإن علا بحر . ( قوله : ثم بنوه كذلك ) أي بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ، وكذا كل من سفل من أولادهم بحر . ( قوله : ثم العم ثم بنوه ) ينبغي أن يقول كذلك لما في البحر والفتح : ثم العم شقيق الأب ثم لأب ; وأما أولاده فيدفع إليهم الغلام لا الصغيرة لأنهم غير محارم . ( قوله : وإذا اجتمعوا إلخ ) أي كعمين ط وينبغي إسقاطه والاستغناء عنه بما سيأتي فإنه راجع للكل ح . [ ص: 564 ] قوله : سوى فاسق ) استثناء من قوله " ثم العصبات " . قال في البحر : ولا للعصبة الفاسق ولا إلى مولى العتاقة تحرزا عن الفتنة . ا هـ . مطلب : لو كانت الإخوة أو الأعمام غير مأمونين لا تسلم المحضونة إليهم

وفي البدائع : حتى لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها ، أو مالها لا تسلم إليهم ، وينظر القاضي امرأة ثقة عدلة أمينة فيسلمها إليها إلى أن تبلغ . ( قوله : ومعتوه ) في نسخة ومعتق : أي بكسر التاء لقول البحر المار ولا إلى مولى العتاقة . وفي الفتح ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة لأنه آخر العصبات ولا تدفع الأنثى إليه . ا هـ . قلت : ينبغي أنه لو كان مولى العتاقة امرأة أن تدفع الأنثى إليها دون الذكر . [ تنبيه ] :

اشترط في البدائع في العصبة اتحاد الدين ، حتى لو كان للصبي اليهودي أخوان أحدهما مسلم يدفع لليهودي لأنه عصبته لا للمسلم . ا هـ . ( قوله : وابن عم لمشتهاة إلخ ) أما إذا كانت لا تشتهى كبنت سنة مثلا فلا منع لأنه لا فتنة ، وكذا إذا كانت تشتهى وكان مأمونا بحر بحثا ، وأيده بما في التحفة ، وإن لم يكن للجارية غير ابن العم فالاختيار للقاضي ، إن رآه أصلح ضمها إليه وإلا توضع على يد أمينة . ا هـ .

قلت : ما في التحفة علله في شرحها البدائع بقوله لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعى الأصلح . ا هـ . وهو ظاهر في أنه لا حق لابن العم في الجارية مطلقا وأن للقاضي دفعها لأجنبية ولو مأمونا حيث رأى المصلحة في ذلك ، ولو كان الحق له لم يكن للقاضي الاختيار . وقد رد الرملي ما بحثه في البحر بنحو ما قلنا ، وبتعليلهم بأن ابن العم غير محرم وأنه لا حق لغير المحرم . قال : ولعل وجهه أنه لو ثبت له حضانتها كانت عنده إلى أن تشتهى فتقع الفتنة فحسم من أصله . ( قوله : ثم إذا لم يكن عصبة إلخ ) أفاد أن العصبات مقدمون على ذوي الأرحام الذكور ، والمراد العصبة المستحق ; إذ لو لم يستحق كابن عم لجارية يقدم عليه مثل الأخ لأم والخال كما صرح به في البدائع ، والمراد بذوي الأرحام من كان منهم محرما احترازا عن ابن العمة والخالة كما يأتي . ( قوله : فتدفع لأخ لأم ) كان ينبغي أن يذكر أولا الجد لأم . ففي الهندية أنه أولى من الأخ لأم والخال . ا هـ . ( قوله : ثم لأم ) الذي في الشرنبلالية عن البرهان ، وكذا في الفتح ثم لأب ثم لأم . ( قوله : برهان وعيني بحر ) كذا في بعض النسخ ، وسقط من بعضها لفظ بحر وهو الأولى ، لأنه في البحر لم يعزه إلى البرهان والعيني . ( قوله : فإن تساووا ) كإخوة أشقاء مثلا . ( قوله : ولا حق لولد عم إلخ ) كان المناسب التعبير بالبنات بدل الولد ، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى ، وقد مر أن ابن العم له حق في الغلام دون الجارية . وأما الفرق بين الجارية المشتهاة وغيرها فقد علمت ما فيه فافهم . وفي البحر لا حق لبنات العمة والخالة لأنهن غير محرم ، وكذلك بنات الأعمام والأخوال بالأولى ، كذا في كثير من الكتب . ا هـ .

ووجه الأولوية أن العمة والخالة مقدمتان على العم والخال مع أنه لا حق لبناتهما ، ومقتضاه أنه لا حق لبنت العمة ونحوها في حضانة الجارية ، ولا لابن العمة في حضانة الغلام ، وينبغي إجراء التفصيل المذكور في ابن العم هنا ، ولم أر من ذكره تأمل . وسئلت عن صغير له جد أبو أم ، وبنت عمة ولا شبهة أن الحضانة للجد كما علمته مما ذكرناه عن الهندية ، أما لو كان الصغير أنثى ، فإن قلنا إن لبنت العمة حقا في الأنثى ينبغي تقديمها على الجد لأم لأن النساء أقدر لكنه خلاف ما مر عن الهندية فليتأمل .




الخدمات العلمية