الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزويجها بعده ) لأن الساقط لا يعود ( وكذا ) يسقط ( بزناها ووطئها بشبهة وبردتها ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد ) .

التالي السابق


( قوله : بالطلاق البائن ) لو قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق ، أو الفسخ ، أو الموت . وفي كافي الحاكم : وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان لأن حده كان اللعان فلما لم يستقر اللعان بعد البينونة لم يحول إلى الحد ، ولو أكذب نفسه لم يحد ، ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان عليه الحد ، ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لم يلزمه الحد ولا اللعان ا هـ أي لحصول البينونة بعد وجوب اللعان ( قوله : ويسقط بموت إلخ ) أي إذا شهد وعدله القاضي ثم مات ، أو غاب لا يقضى به .

قال في الفتح : وفي الجامع : لو مات الشاهدان ، أو غابا بعدما عدلا لا يقضى باللعان وفي المال يقضى ، بخلاف ما لو عميا أو فسقا ، أو ارتدا حيث يلاعن بينهما . ا هـ . قلت : ولعل وجه الفرق أن الحد يدرأ بالشبهات ، واحتمال رجوع الشاهد عن شهادته قبل القضاء شبهة فما دام حيا حاضرا فالاحتمال قائم ، فإذا قضى القاضي بشهادته ولم يرجع زال الاحتمال ، وبعد القضاء يلغو ذلك الاحتمال لتأكد الحق بالقضاء ، أما إذا مات ، أو غاب فلا يقضى بشهادته لأنه لو كان موجودا احتمل رجوعه قبل القضاء فتأمل هذا . وفي اشتراط حضور الشاهدين لإقامة الحد كلام مذكور في الشرنبلالية في باب حد السرقة فراجعه . [ ص: 488 ] وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى .




الخدمات العلمية