الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( قال لها إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول  تلزمه طلقة واحدة قضاء وثنتان تنزها ) أي احتياطا لاحتمال تقدم الجارية ( ومضت العدة ) بالثاني فلذا لم يقع به شيء لأن الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع ، فإن علم الأول فلا كلام ، وإن اختلفا فالقول للزوج لأنه منكر وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالإقراء

( وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها ) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها ( و ) هذا بخلاف ما ( لو قال : إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كان [ ص: 363 ] جارية فثنتين فولدت غلاما وجارية  لم تطلق ) لأن الحمل اسم للكل ، فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم تطلق ( وكذا ) لو قال ( إن كان ما في بطنك غلاما ) والمسألة بحالها لعموم ما ( بخلاف إن كان في بطنك ) والمسألة بحالها ( فإنه يقع الثلاث ) لعدم اللفظ العام .

[ فروع ] علق طلاقها بحبلها  لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين .

قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا  طلقت وعتقت .

قال لأم ولده : إن ولدت فأنت حرة  تنقضي به العدة جوهرة

التالي السابق



الخدمات العلمية