الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

[ فروع ] في أيمان الفتح ما لفظه ، وقد عرف في الطلاق أنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق  وقع الثلاث ، وأقره المصنف ثمة . [ ص: 377 ] إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة  لم تطلق ، بخلاف فأنت طالق فليحفظ .

إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا  لم يقع حتى يتزوجها مرتين ، بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ . إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ثم غاب أربعة أشهر  فلها أن تطلق نفسها ولو اختلعت لا لأنه تنجيز والأول تعليق .

دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون ؟ فقالت غدا ، فقال : إن لم تفعلي هذا فالمراد غدا فأنت كذا ثم نسياه  حتى مضى الغد لا يقع . [ ص: 378 ] حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت  إن مستيقظا حنث

إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها .

إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد .

وإن وطئتك فعلى جماع الفرج ، وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا .

له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق  طلقت النفساء ، وفي أفحشكن طالق فعلى الحائض .

قال : لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضها ، فقال هي أن تطلق امرأتك  فله أن لا يصدقه .

قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم  لا يحنث . إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث .

التالي السابق



الخدمات العلمية