الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ادعاها بعد العدة فيها ) بأن قال كنت راجعتك في عدتك ( فصدقته  صح ) بالمصادقة ( وإلا لا ) يصح إجماعا ( و ) كذا ( لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها ، أو ) أنه ( قال : قد جامعتها   ) [ ص: 402 ] وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ ( كان رجعة ) لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وهذا من أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبينة ( كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس   ) فإنها تصح ( وإن كذبته ) لملكه الإنشاء في الحال ( بخلاف ) قوله لها ( راجعتك ) يريد الإنشاء ( فقالت ) على الفور ( مجيبة له قد مضت عدتي )  فإنها لا تصح عند الإمام لمقارنتها لانقضاء العدة ، حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقا كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة .

التالي السابق



الخدمات العلمية