الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( والإيلاج في محل البكارة  يحلها والموت عنها لا ) كما في القنية . واستشكله المصنف ، وفي النهر : وكأنه ضعيف لما في التبيين : يشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين بلا حائل يمنع الحرارة ، وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة اليد [ ص: 414 ] إلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ونفاس وإحرام ; وإن كان حراما ; وإن لم ينزل لأن الشرط الذوق لا الشبع قلت : وفي المجتبى : الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا ، لكن في شرح المشارق لابن مالك : لو وطئها وهي نائمة  لا يحلها للأول لعدم ذوق العسيلة ، وينبغي أن يكون الوطء في حالة الإغماء كذلك . ( وكره ) التزوج للثاني ( تحريما ) لحديث { لعن المحلل والمحلل له } ( بشرط التحليل ) كتزوجتك على أن أحللك [ ص: 415 ] ( وإن حلت للأول ) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال ، خلافا لما زعمه البزازي : .

التالي السابق



الخدمات العلمية