الدر المختار
( قال بعد ) أي بعد طلاقه ثلاثا ( كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته ) المرأة ( في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به ) كما لو لم تصدقه هي ، وقيل يصدقان ، ولو طلقها ثنتين قبل الدخول ثم قال : كنت طلقتها قبلهما واحدة أخذ بالثلاث .


