الدر المختار
( قالت : طلقني ثلاثا بألف ، أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه ) أي بثلث الألف إن طلقها في مجلسه وإلا فمجانا فتح . وفي الخانية : لو كان طلقها ثنتين فله كل الألف ( وفي الثانية رجعية مجانا ) لأن " على " للشرط قالا : كالباء .


