الدر المختار
( وإن شرطه ) أي الزوج الضمان ( عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت وهي من أهله ) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ( طلقت بلا شيء ) لعدم أهلية الغرامة ، وإن لم تقبل ، أو لم تعقل لم تطلق ، وإن قبل الأب في الأصح زيلعي . ولو بلغت وأجازت جاز فتح .


